ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء .
ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم .
وقال الشيخ : دم وقيمتان : ولو شرب لبن ظبية ، لزمه دم وقيمة اللبن .
وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله .
ولو تلف قبل الإرسال ضمنه .
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه .
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء .
ولو كان أحدهم محل ، ضمنه المحرم .
وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل .
وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق .
الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع .
شرح
وضعف السند بسماعة لأنه واقفي .
وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار لو كسر قرنه تصدق بشيء ، وقال العلامة عليه الأرش لأنه جعله معيبا . وهو حسن .
قوله : ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ دم وقيمتان
أما الأول فلرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في محرم اصطاد