تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء . ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم . وقال الشيخ : دم وقيمتان : ولو شرب لبن ظبية ، لزمه دم وقيمة اللبن . وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله . ولو تلف قبل الإرسال ضمنه . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه . ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء . ولو كان أحدهم محل ، ضمنه المحرم . وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل . وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق . الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع .
شرح
وضعف السند بسماعة لأنه واقفي . وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار لو كسر قرنه تصدق بشيء ، وقال العلامة عليه الأرش لأنه جعله معيبا . وهو حسن . قوله : ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ دم وقيمتان أما الأول فلرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في محرم اصطاد