قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا . وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحدة ربع ، وفي المستند ضعف .
شرح
الأصلي وهو مما يحسب استمراره ، ولاتفاق أهل الأصول على أن خلاف الأصل إذا ثبت سببه صار هو الأصل وبطل حكم الأصل الذي يخالفه .
قوله : قيل وكذا لو لم يعلم اثر فيه أم لا
إذا رمى صيدا فاما أن يعلم الإصابة والتأثير فلا كلام في ضمانه ، أو يعلم الإصابة ويجهل التأثير ، فهذا قال الشيخ في النهاية ( 1 ) يضمن ، واستضعفه المصنف لعدم وقوفه على مستنده ولأصالة عدم التأثير .
ولقائل أن يقول : إذا تحقق الإصابة وشك في التأثير يبني على التأثير ويضمنه لأن أصالة عدم التأثير على تقدير الشك في الإصابة لا على تقدير اليقين فيها ، وأقل مراتب التأثير الجراحة والجراحة تستلزم وجوب رفع الفداء ، ولما تقدم في المسألة السابقة .
أو يعلم الإصابة ويتحقق عدم التأثير فهذا لا يضمنه بلا كلام ، أو لا يعلم الإصابة فهذا أيضا لا يضمنه لأصالة براءة الذمة وعدم الإصابة . وقال القاضي عليه الفداء وليس بشيء .
قوله : وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته
وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع . وفي السند ضعف - قاله الشيخ لرواية سماعة عن أبي بصير ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) النهاية 228 ، قال فيه : فإن لم يعلم هل أثر فيه أو لا ومضى على وجهه كان عليه الفداء .
( 2 ) التهذيب 5 / 387 ، الوسائل 9 / 223 .