تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة . ولو لم يمكن التحرز منه فلا اثم ولا كفارة . ثم أسباب الضمان : اما مباشرة ، واما إمساك ، واما تسبب . أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر ، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة . ولو جرحه أو كسر رجله أو يديه ورآه سويا فربع الفداء . ولو جهل حاله ففداء كامل ،
شرح
قاله الشيخ في التهذيب والصدوق في من لا يحضره الفقيه والمقنع استنادا إلى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : قلت محرم قتل قطاة قال : كف من طعام ( 1 ) وقال ابن الجنيد كف من تمر أو طعام . قوله : لو جهل حاله ففداء كامل لأن الأصل ترتب اثر السبب عليه وعدم ترتبه خلاف الأصل ، فلو رجحنا عدم ترتب الأثر على السبب لزم ترجيح خلاف الأصل . ولا تعارضه أصالة براءة الذمة ، لأن أصل البراءة أضعف من أصل ترتب المسبب على السبب ، وذلك لان نسبة المسبب إلى السبب على سبيل الوجوب وأصل البراءة بناء على العدم
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 345 ، المقنع : 79 وفيهما " عظاية " . قال في المصباح : العظاءة بالمد لغة أهل العالية على خلقة سام أبرص ، والعظاية لغة تميم . وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات .