ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة .
ولو لم يمكن التحرز منه فلا اثم ولا كفارة .
ثم أسباب الضمان : اما مباشرة ، واما إمساك ، واما تسبب .
أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر ، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية .
وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة .
ولو جرحه أو كسر رجله أو يديه ورآه سويا فربع الفداء .
ولو جهل حاله ففداء كامل ،
شرح
قاله الشيخ في التهذيب والصدوق في من لا يحضره الفقيه والمقنع استنادا
إلى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : قلت محرم قتل قطاة قال : كف من طعام ( 1 ) وقال ابن الجنيد كف من تمر أو طعام .
قوله : لو جهل حاله ففداء كامل
لأن الأصل ترتب اثر السبب عليه وعدم ترتبه خلاف الأصل ، فلو رجحنا عدم ترتب الأثر على السبب لزم ترجيح خلاف الأصل . ولا تعارضه أصالة براءة الذمة ، لأن أصل البراءة أضعف من أصل ترتب المسبب على السبب ، وذلك لان نسبة المسبب إلى السبب على سبيل الوجوب وأصل البراءة بناء على العدم
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 345 ، المقنع : 79 وفيهما " عظاية " . قال في المصباح : العظاءة بالمد لغة أهل العالية على خلقة سام أبرص ، والعظاية لغة تميم . وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات .