والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو أظهر .
شرح
( الثانية ) قال في الخلاف : يصوم عن كل مد يوما في النعامة والبقرة ، وقال الحلبي مع العجز عن العين يتصدق بالقيمة فإن عجز فضها ( 1 ) على البر .
( الثالثة ) المماثلة المذكورة في قوله تعالى " فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " ( 1 ) ان أريد بها النوعية فليس الحمار من نوع البقرة ، وكذا ان أريد الشخصية فلا يكون الحمار مما له مثل . اللهم الا أن يراد في الجثة والخلقة فيكون الحمار له مثل ، ولذلك اختلف الأصحاب فيه . ونسب المصنف القول فيه إلى الشهرة .
قوله : والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير وقيل على الترتيب وهو الأظهر
الأول قول الشيخ في الجمل والخلاف وابن إدريس لقوله تعالى " فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً " ( 2 ) ولفظة أو وضعت لأحد الشيئين تخييرا .
والثاني قوله في المبسوط والمرتضى والمفيد وابن بابويه وابن أبي عقيل والتقي ، لرواية ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
قال المرتضى : يجوز العدول عن ظاهر القرآن للدلالة ، كما عدلنا في قوله " فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ " ( 4 ) عن مدلول الواو وهو الجمعية إلى التخيير .
هامش
( 1 ) فض الشيء فضا : فرقه فانفض ، وفي التنزيل " لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " .
( 2 ) سور المائدة : 95 .
( 3 ) الكافي 4 / 387 ، التهذيب 5 / 341 ، الوسائل 9 / 183 .
( 4 ) سورة النساء : 3 .