فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين .
ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها .
فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما .
فان عجز صام تسعة أيام .
وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة .
فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة ، كل مسكين مدين . ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها .
فإن لم يجد ، صام عن كل مسكين يوما . فان عجز صام ثلاثة أيام .
شرح
حمزة . ووجه الضعف أن راويها أبو سعيد المكاري وهو فاسد العقيدة ، وان صحت حملت على الاستحباب .
قوله : وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر
قال الصدوق : في الحمار بدنة لرواية أبي بصير صحيحا ( 1 ) . وخير ابن الجنيد بينهما وبين البقرة ، فقول المصنف " وكذا الحكم " يريد به وجوب البقرة ، ومع العجز الإطعام ، ومع العجز الصيام المذكور .
فوائد :
( الأولى ) قال المفيد في النعامة والبقرة والحمار : ان في صغارها من صغار الإبل في سن النعامة ومن صغار البقرة في سن البقرة أو الحمار .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 233 ، الكافي 4 / 385 ، الوسائل 9 / 183 .