ولا كفارة في قتل السباع .
وروى في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام .
ويجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة لا ذبحها .
وانما يحرم على المحرم صيد البر .
وينقسم قسمين :
الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة :
( الأول ) النعامة . وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين .
ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها .
فإن لم يجد ، صام عن كل مدين يوما . فان عجز صام ثمانية عشر يوما .
( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية .
شرح
بل الجائز رميهما لا غير .
قوله : ولا كفارة في قتل السباع ، وروى في الأسد كبش ( 1 ) إذا لم يرده ، وفيها ضعف
الأول قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس ، والثاني قوله في النهاية وابن
هامش
( 1 ) الوسائل 9 / 234 .