تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
ولو عجز كان فيه ، ما في بيض النعام . الثاني : ما لا بدل لفديته ، وهو خمسة : الحمام ،
شرح
في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل ( 1 ) . فحمل الشيخ الأولى على كون الفرخ متحركا والثانية على كونه غير متحرك جمعا بينهما . وأما ما ذكره المصنف فدليله رواية سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم ( 2 ) . فان قصد المصنف أن كل بيضة صغيرا من صغار الغنم فالمخالفة بينه وبين رواية المخاض بوجه واحد ، وان قصد أن في البيض مطلقا ولو كبيرا من صغار الغنم وهو الظاهر فالمخالفة بوجهين . وأما ابن إدريس وابن حمزة فتبعا الشيخ في لزوم المخاض في كل بيضة إلا ابن إدريس قال : المراد بالمخاض ( 3 ) ما يمكن أن يكون ماخضا لا الماخض أي الحامل بالفعل ، واختاره العلامة . قوله : ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام يريد أن مع عجزه عن الإرسال يكون عليه عن كل بيضة شاة كما في النعام وهو قول الشيخ وابن إدريس . قال : ولا يمتنع ذلك إذا قام عليه الدليل . وقال المفيد مع العجز فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 356 ، الوسائل 9 / 118 . ( 2 ) الكافي 4 : 389 ، التهذيب 5 / 355 ، الوسائل 9 / 217 . ( 3 ) في المصباح والقاموس : المخاض وجع الولادة ، ومخضت المرأة وكل حامل دنا ولادتها وأخذها الطلق ، فهي ماخض بغير هاء .