( الخامس ) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم .
وفي رواية ، عن البيضة مخاض من الغنم . وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا .
شرح
وفي هذا نظر ، لأنه عين القياس وهو ليس مذهبنا .
ومنهم من احتج له برواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 ) .
قوله : في بيض القطاة والقبج ( 2 ) إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم
الرواية عن سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال :
من أصاب بيضة [ قطاة ] فعليه مخاض من الغنم ( 3 ) . وحملها الشيخ على كون الفرخ متحركا .
وروى هذا سليمان أيضا ومنصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه . قال : يرسل الفحل
هامش
( 1 ) مرت قبيل هذا .
( 2 ) القبج : الحجل ، الواحدة قبجة مثل تمر وتمرة ، وتقع على الذكر والأنثى ، فإن قيل يعقوب اختص بالذكر .
( 3 ) التهذيب 5 / 357 ، الوسائل 9 / 217 .