الا أن يكون القران متعينا بوجه .
وروى استحباب بعث الهدى ، والمواعدة لإشعاره ، وتقليده واجتناب ما يجتنبه المحرم ، وقت المواعدة ، حتى يبلغ محله .
ولا يلبى لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا .
شرح
القائل هو الشيخ وابن حمزة ، تمسكا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السلام وابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : يدخل بمثل ما خرج منه ( 1 ) .
وقال ابن إدريس يدخل بما شاء من تمتع أو قران أو افراد الا أن يكون القران متعينا ، واختاره المصنف والعلامة ، وعليه تحمل الرواية .
قوله : روى استحباب بعث الهدى والمواعدة لإشعاره أو تقليده واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله ، ولا يلبى لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا
قال بعض الفقهاء وبعض الفضلاء ممن اعتنى بهذا الكتاب : ان هذه رواية الحسن بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال : سألته عليه السلام عن رجل أحصر في الحج . قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه . ومن تمام الخبر : وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما ( 2 ) .
وهذا سهو منهما في شرح كلام المصنف ، بل الحق أن كلام المصنف ليس عن المحصر وبعثه للهدي ، بل إنه يستحب ابتداء لمن هو في أفق من الآفاق بعث هدي والمواعدة لإشعاره - إلى آخر الكلام - كما روي أن عليا عليه السلام وابن عباس كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجردان وان بعثا بهما من أفق من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 423 ، روضة المتقين 5 / 210 .
( 2 ) التهذيب 5 / 423 .