والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج .
والمحصر هو الذي يمنعه المرض .
وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق .
ولو ساق اقتصر على هدى السياق . ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله ، وهو " منى " ان كان حاجا ، و " مكة " ان كان معتمرا .
فهناك يقصر ويحل الا من النساء ، حتى يحج في القابل ، ان كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا .
ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل .
وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا . ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد
شرح
واختاره المصنف لقوله تعالى " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " ( 1 ) وهذا مستيسر فيكون مجزيا .
والأقوى ما قاله ابن الجنيد واختاره العلامة ، وهو أنه ان كان هدي السياق واجبا عليه بسبب ما فلا يجزي لتعين وجوبه بسبب غير الحصر والصد ، ومع تعدد الأسباب فتعدد المسببات ، وان لم يكن واجبا بسبب ما أجزأ لبقائه على ملكه ولظاهر الآية .
قوله : ولو بان ان هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا
أي هل يمسك هذا الذي ظهر له أن هديه لم يذبح عنه عما يجتنبه المحرم
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .