تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج . والمحصر هو الذي يمنعه المرض . وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق . ولو ساق اقتصر على هدى السياق . ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله ، وهو " منى " ان كان حاجا ، و " مكة " ان كان معتمرا . فهناك يقصر ويحل الا من النساء ، حتى يحج في القابل ، ان كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا . ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل . وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا . ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد
شرح
واختاره المصنف لقوله تعالى " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " ( 1 ) وهذا مستيسر فيكون مجزيا . والأقوى ما قاله ابن الجنيد واختاره العلامة ، وهو أنه ان كان هدي السياق واجبا عليه بسبب ما فلا يجزي لتعين وجوبه بسبب غير الحصر والصد ، ومع تعدد الأسباب فتعدد المسببات ، وان لم يكن واجبا بسبب ما أجزأ لبقائه على ملكه ولظاهر الآية . قوله : ولو بان ان هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا أي هل يمسك هذا الذي ظهر له أن هديه لم يذبح عنه عما يجتنبه المحرم
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 528 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري