الموقفين صح حجه . وان فأتاه ، تحلل بعمرة .
ويقضى الحج ان كان واجبا ، ولا ندبا .
والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع . وقيل : في الشهر الداخل . وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل
شرح
إلى القابل أم لا ؟ قال الشيخ في النهاية والتهذيب نعم يمسك لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . قال المصنف وابن إدريس لا يمسك لحكم الشارع بتحلله وليس يحرم فلا يحرم عليه المخيط والجماع وغيرهما ، وليس في الحرم فلا يحرم عليه الصيد .
وهو أقوى . نعم يستحب له الإمساك وعليه تحمل الرواية المذكورة لكونها من الصحاح .
قوله : وقيل في الشهر الداخل
الثاني قول الشيخ في النهاية بناء على أن أقل ما يكون بين العمرتين شهر والأول - وهو قضاؤها عند زوال المانع - قوله في التهذيب ، لما رواه صفوان عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : ان الحسين عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام فخرج في طلبه فأدركه ودعا ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ( 2 ) . وفيه دلالة على قول المرتضى من نفي التحديد بين العمرتين . والعجب من ابن إدريس قال بقول المرتضى وتابع الشيخ هنا .
قوله : ولو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 369 ، التهذيب 5 / 421 ، 423 ، 464 باختلاف بينهما .
( 2 ) التهذيب 5 / 421 ، الكافي 4 / 369 .