تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الموقفين صح حجه . وان فأتاه ، تحلل بعمرة . ويقضى الحج ان كان واجبا ، ولا ندبا . والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع . وقيل : في الشهر الداخل . وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل
شرح
إلى القابل أم لا ؟ قال الشيخ في النهاية والتهذيب نعم يمسك لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . قال المصنف وابن إدريس لا يمسك لحكم الشارع بتحلله وليس يحرم فلا يحرم عليه المخيط والجماع وغيرهما ، وليس في الحرم فلا يحرم عليه الصيد . وهو أقوى . نعم يستحب له الإمساك وعليه تحمل الرواية المذكورة لكونها من الصحاح . قوله : وقيل في الشهر الداخل الثاني قول الشيخ في النهاية بناء على أن أقل ما يكون بين العمرتين شهر والأول - وهو قضاؤها عند زوال المانع - قوله في التهذيب ، لما رواه صفوان عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : ان الحسين عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام فخرج في طلبه فأدركه ودعا ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ( 2 ) . وفيه دلالة على قول المرتضى من نفي التحديد بين العمرتين . والعجب من ابن إدريس قال بقول المرتضى وتابع الشيخ هنا . قوله : ولو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 369 ، التهذيب 5 / 421 ، 423 ، 464 باختلاف بينهما . ( 2 ) التهذيب 5 / 421 ، الكافي 4 / 369 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 529 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري