المسجد الحرام .
ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة .
وليس فيها طواف النساء .
وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج .
ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات .
ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى .
المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة :
الأول في الإحصار والصد .
المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ .
ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة .
ولا يسقط الحج الواجب مع الصد . ويسقط المندوب .
شرح
قال : كان علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة ( 1 ) . وغيرها من الروايات .
والثاني قوله في المبسوط والجمل ، لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 434 ، الكافي 4 / 534 ، الوسائل 10 / 245 .