تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
المسجد الحرام . ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة . وليس فيها طواف النساء . وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج . ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات . ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى . المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة : الأول في الإحصار والصد . المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ . ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة . ولا يسقط الحج الواجب مع الصد . ويسقط المندوب .
شرح
قال : كان علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة ( 1 ) . وغيرها من الروايات . والثاني قوله في المبسوط والجمل ، لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 434 ، الكافي 4 / 534 ، الوسائل 10 / 245 .