( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة ، أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك ، أتم ولو كان شوطا .
( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا ، أتم ، وفي الروايات : يلزمه دم بقرة .
شرح
عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 1 ) .
والقائل بالثاني هو ابن إدريس والعلامة لأنه كيفية غير مشروعة وشرط انعقاد النذر المشروعية . وهو أقوى .
هذا مع أن الرواية ضعيفة لضعف السكوني ، ومنهم من عمل بها .
وأوجب الجمهور على موضع الورود وهو المرأة وأبطل النذر في حق الرجل .
قوله : لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم ولو شوطا
هذا الذي ذكره هو ظاهر قول الأكثر والاخبار ، وهو البناء مطلقا من غير مراعاة تجاوز الأربع كما في الطواف . ورواية ابن فضال ( 2 ) مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة ، وعمل بها ابن الجنيد .
وقال المفيد وسلار والتقي تعتبر الموالاة المعتبرة في الطواف كما قلناه .
ولا شك أنه أحوط ، واختاره الشهيد في بعض تصانيفه .
قوله : لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله أو قلم أظفاره ثم ذكر انه نسي شوطا أتم ، وفي الروايات يلزمه دم بقرة
أتى باللام العهدية إشعارا بأن ذلك الحكم مذكور في روايات إتمام السعي
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 429 ، التهذيب 5 / 135 .
( 2 ) الفقيه 2 / 258 ، التهذيب 5 / 156 ، الوسائل 9 / 534 .