أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان .
وروى ذلك في امرأة نذرت .
وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
القول في السعي . والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه .
أما المقدمة - فمندوبات عشرة :
الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا ، وصعود الصفا واستقبال ركن الحجر ، والتكبيرة والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور .
شرح
( الأولى ) إنما قال " كل محرم " ليشمل الحاج والمعتمر .
( الثانية ) انما قال " يلزمه " ولم يقل يجب عليه ليدخل الصبي فإنه يلزمه الإتيان به على ( 1 ) أمر الولي ، ولا يخاطب الصبي بالوجوب لأنه تكليف والصبي غير مكلف ، فاللزوم قدر مشترك .
( الثالثة ) إنما خص طواف النساء فلا يدخل حينئذ المرأة والصبي ، والأمر بخلاف ذلك بل هو لازم لهما وانما الإضافة إلى النساء لان حلهن يحصل عقيبه بالنسبة إلى من يمكن ذلك في حقه فليست الإضافة للتخصيص .
قوله : من نذر ان يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان ، وروى ذلك في امرأة نذرت ، وقيل لا ينعقد لأنه لا يتعبد بصورة النذر
القائل بالأول هو الشيخ في النهاية ، ومستنده رواية النوفلي عن السكوني
هامش
( 1 ) في ب : مع أمر الولي .