وأما الكيفية - ففيها الواجب ، والندب .
فالواجب أربعة : النية ، والبداءة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا .
يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر .
والمندوبات أربعة أشياء :
المشي طرفيه ، والإسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين .
ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك ، والدعاء ، وأن يسعى ماشيا ، ويجوز الجلوس في خلاله للراحلة .
وأما الأحكام - فأربعة :
( الأول ) السعي ركن ، يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه ، فان تعذر العود استناب فيه .
( الثاني ) يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل بالزيادة سهوا .
ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به ، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ، ولو كان على المروة لم يعد .
وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد .
ولو تيقن النقصان أتى به .
شرح
عن الصادق عليه السلام قال : قال علي عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع . قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 1 ) . ومثله رواية أبي الجهم
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 430 ، التهذيب 5 / 135 ، الوسائل 9 / 478 ، الفقيه 2 / 308 .