وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر . ويجب رمى الجمار في الأيام التي يقيم بها : كل جمرة بسبع حصيات مرتبا ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة .
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
ولو نسي رمى يوم ، قضاه من الغد مرتبا .
ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال .
ولا يجوز الرمي ليلا الا لعذر ، كالخائف ، والرعاة ، والعبيد ويرمى عن المعذور كالمريض .
ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة .
شرح
عليه عن كل ليلة شاة فيلزمه ثلاث شياه لو بات بغير منى ، وان لم يكن كذلك فلزوم الثلاث شياه ممنوع لعدم وجوب الثالثة حينئذ فلا يجب عليه عنها شئ .
وقيل في توجيهه غير ذلك ، وهو أن غير المتقي يجب عليه مبيت الثلاث الليالي . وفسر ( 1 ) بمن ترك واجبا فيصدق عليه الاسم بترك مبيت ليلة واحدة حينئذ .
قوله : وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر
قاله الشيخ ، وبه رواية غير صريحة ، وحمل ذلك على الأفضل .
هامش
( 1 ) قوله " وفسر " يعنى : فسر غير المتقى بمن ترك واجبا .