تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة . ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ، ويرميها عن يمينها ولا يقف . ولو نسي الزمن حتى دخل مكة ، رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج . ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز . وتستحب الإقامة ب‍ " منى " أيام التشريق . ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء . وان شاء في الثاني ، وهو الثالث عشر . ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير . وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر . ومن نفر في الأول ، لا ينفر الا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله . ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك . والتكبير ب‍ " منى " مستحب ، وقيل يجب . ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة . والأفضل العود لوداع البيت . ودخول الكعبة خصوصا للصرورة .
شرح
قوله : والتكبير بمنى مستحب وقيل يجب الأول قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة لرواية سعيد النقاش