ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة .
ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ، ويرميها عن يمينها ولا يقف .
ولو نسي الزمن حتى دخل مكة ، رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج .
ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز .
وتستحب الإقامة ب " منى " أيام التشريق . ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء . وان شاء في الثاني ، وهو الثالث عشر .
ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير . وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر .
ومن نفر في الأول ، لا ينفر الا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله .
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك .
والتكبير ب " منى " مستحب ، وقيل يجب . ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة .
والأفضل العود لوداع البيت . ودخول الكعبة خصوصا للصرورة .
شرح
قوله : والتكبير بمنى مستحب وقيل يجب
الأول قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة لرواية سعيد النقاش