( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة . والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما .
( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ،
شرح
قوله : قيل لا يجوز الطواف وعليه برطلة والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما .
البرطلة قلنسوة طويلة يلبسها اليهود ، والقائل بالمنع هو الشيخ ومسنده رواية زياد بن يحيى الحنظلي عن الصادق عليه السلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 1 ) . والنهي للتحريم .
وصرح في التهذيب بالكراهية ، لرواية يزيد بن خليفة قال : رآني الصادق عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك : فقد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود ( 2 ) .
وهذا أولى ، لأصالة عدم التحريم في الأول فيحمل على الكراهية لدلالة تعليله بأنها زي اليهود .
وقال ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة : ان كان في طواف العمرة فهو حرام وعليه تحمل الرواية الأولى لأن الستر حينئذ محرم ، وان كان في طواف الحج فهو مكروه لجواز الستر حينئذ . ويحتمل أن يكون التحريم غير معلل بالستر وعدمه بل يكون حراما تعبدا . وبالجملة على التقديرين لو لبس البرطلة لا يبطل طوافه بذلك كما لو لبس المخيط .
قوله : كل محرم يلزمه طواف النساء
هنا فوائد :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 134 ، الكافي 4 / 427 .
( 2 ) التهذيب 5 / 134 ، الفقيه 2 / 155 .