ومع التعذر يستنيب فيه .
وفي الكفارة تردد ، أشبهه : أنها لا تجب الا مع الذكر . ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي .
( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده .
( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم .
شرح
التردد في وجوب الكفارة بالوطي قبل الطواف ، ومنشأه من حيث رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 1 ) ورواية معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وكذا رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ومن كون الناسي مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه كفارة .
وهو أولى ، ولهذا اختار المصنف عدم الوجوب . اللهم الا أن يذكر قبل الوطي أنه لم يطف فإنها حينئذ يجب عليه وعليه تحمل الرواية .
قوله : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ولا يجوز تأخيره إلى غده
هنا حكمان :
( الأول ) أفضلية تعجيل السعي ويفهم منه جواز تأخيره ساعة أو ساعتين ، بل جواز تأخيره إلى آخر النهار وبذلك قال الشيخ واتباعه جمعا بين الروايات وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 128 ، قرب الإسناد : 107 ، الوسائل 9 / 467 .
( 2 ) الوسائل 9 / 264 ، التهذيب 5 / 128 ، 255 ، 256 .
( 3 ) التهذيب 5 / 321 ، الوسائل 9 / 264 .