تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ومع التعذر يستنيب فيه . وفي الكفارة تردد ، أشبهه : أنها لا تجب الا مع الذكر . ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي . ( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده . ( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم .
شرح
التردد في وجوب الكفارة بالوطي قبل الطواف ، ومنشأه من حيث رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 1 ) ورواية معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وكذا رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ومن كون الناسي مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه كفارة . وهو أولى ، ولهذا اختار المصنف عدم الوجوب . اللهم الا أن يذكر قبل الوطي أنه لم يطف فإنها حينئذ يجب عليه وعليه تحمل الرواية . قوله : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ولا يجوز تأخيره إلى غده هنا حكمان : ( الأول ) أفضلية تعجيل السعي ويفهم منه جواز تأخيره ساعة أو ساعتين ، بل جواز تأخيره إلى آخر النهار وبذلك قال الشيخ واتباعه جمعا بين الروايات وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 128 ، قرب الإسناد : 107 ، الوسائل 9 / 467 . ( 2 ) الوسائل 9 / 264 ، التهذيب 5 / 128 ، 255 ، 256 . ( 3 ) التهذيب 5 / 321 ، الوسائل 9 / 264 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 509 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري