وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما :
الجواز .
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره .
ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .
شرح
( الثاني ) عدم جواز تأخيره إلى غده كما دلت عليه الروايات وهو المشهور اللهم إلا لضرورة ، فلو أخر لا لها أثم وأجزأ .
وقال المصنف في الشرائع ( 1 ) بجواز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، ولا أعلم مستنده في ذلك ، بل الروايات تدل على ما ذكرناه ( 2 ) .
قوله : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان أشهرهما الجواز .
منع ابن إدريس من تقديم الطوافين والسعي على الموقفين وعلى أحدهما
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 74 ، قال فيه : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة .
( 2 ) قال في الجواهر 19 / 390 في شرح قول المحقق : بلا خلاف أجده فيه للأصل وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة . فقال : نعم .
وصحيح ابن سنان على ما في التهذيب سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به وربما فعلته . قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل .
ورواه في الكافي والفقيه إلى قوله عليه السلام " وربما فعلته " ولكن في الثاني منهما وفي حديث آخر " إلى الليل " . وعلى كل حال هو دال بناء على ظهوره في دخول الغاية على جواز فعله في الليل الداخل فيه مسماه أجمع حتى يتحقق صدق اسم الغد . إلى آخر مقاله .