ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد ، قطع ولا إعادة .
ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة .
ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد
( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر ، أعاد طواف الفريضة ، وصلاته .
ولا يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا .
شرح
يبطل بتركه عمدا وسهوا وهنا عمدا لا غير .
( الثانية ) كل طواف واجب في نسك ركن فيه الا طواف النساء فإنه واجب غير ركن فلا يبطل النسك بتركه عمدا بل يجب الإتيان به ويحرم النساء قبل ذلك حتى العقد على الأولى ويجب العود له . ولو تركه ناسيا استناب ولو اختيارا .
( الثالثة ) لو ترك الطواف الذي هو ركن ناسيا وجب العود له والإتيان به ويحرمن أيضا قبله ، فان تعذر استناب فيه . وهل المراد بالتعذر عدم الإمكان عرفا أو المشقة الكثيرة أو فقدان الاستطاعة المعهودة ؟ يحتمل الثالث ، لأنه المعهود لأنه جزء من كل فيعتبر فيه ما يعتبر في كله . ويحتمل الثاني ، أي المشقة الكثيرة المستلزمة للحرج ، لقوله " وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " ( 1 ) .
الأولى أنه عدم الإمكان عرفا ، لعدم النص وعدم انضباط المشقة ، فيكون العرفي أولى ، فقد حصل الفرق بينه وبين طواف النساء من وجهين :
( الأول ) ان ترك الثاني عمدا غير مبطل بخلاف الأول .
هامش
( 1 ) سورة الحج : 78 .