ويقرأ في ركعتي الطواف ، ب " الحمد " و " الصمد " في الأولى وب " الحمد " و " الجحد " في الثانية . ويكره الكلام فيه ، بغير الدعاء والقراءة .
وأما أحكامه فثمانية : -
( الأول ) الطواف ركن ، ولو تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به .
ولو تعذر العود استناب فيه ، وفي رواية : لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة .
( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه .
شرح
أو الزيادة على السبع ، والأول خلاف المشروع والثاني مكروه فلا يكون مستحبا وبيان اللزوم : ان ثلاثمائة وستين شوطا يكون احدى وخمسين أسبوعا وثلاثة أشواط .
وأجيب بوجوه : « 1 » أن ذلك منصوص في أخبارهم عليهم السلام فلا يرد عليه ما قال ، « 2 » أن الزيادة هنا تكون مغتفرة وتكون مخصصة لعموم الكراهية « 3 » ما قاله السيد ابن زهرة أنه يزداد أربعة أشواط حذرا من الكراهية وليوافق عدد أيام السنة الشمسية فإنها عندهم ثلاثمائة وأربعة وستين يوما .
قوله : الطواف ركن لو تركه عمدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به ولو تعذر العود استناب فيه ، وفي رواية ان كان على وجه جهالة اعاده وعليه بدنة
هنا فوائد :
( الأولى ) قد تقدم أن الركن هنا غير الركن الذي في الصلاة ، فإنه في الصلاة