ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا .
شرح
أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة أو نافلة أو حاجة له أو لغيره أو لا بل انما يباح ذلك بعد كمال الأربع .
وانما قلنا بالبطلان في الأول لأصالة وجوب إكمال العمل ، ولقوله " وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ " ( 1 ) ، خرج من ذلك ما وقع الإجماع على جوازه فيبقى الباقي على أصله .
فروع :
( الأول ) إذا عاد بنى من موضع قطعه ، فلو شك فيه أخذ بالاحتياط .
( الثاني ) لو بدا من الركن وكان القطع بعد مجاوزته قيل جاز ، وكذا لو استأنف من رأس استنادا إلى رواية ذكرها الصدوق . والأولى عدمه ، بل يبني من موضع قطعه والا لزم الزيادة عمدا وهي مبطلة في الفريضة .
( الثالث ) هذه الموالاة واجبة في طواف الفريضة ، أعم من أن يكون وجوبه تبعا للنسك أو باستقلاله ، أما النافلة فيبني فيها مطلقا .
قوله : ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا
هكذا رواه الكليني والشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) عن الصادق عليه السلام .
أورد بعض المتأخرين أحد الأمرين لازم ، اما كون الطواف ثلاثة أشواط
هامش
( 1 ) سورة محمد : 33 .
( 2 ) الكافي 4 / 429 ، التهذيب 5 / 471 ، الفقيه 2 / 255 .
( 3 ) التهذيب 5 / 471 بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا .