ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ، ثم أتم طوافه . ولو كان دون الأربع ، وكذا للوتر . ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ، ثم استأنف السعي .
ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي .
ومندوبه : الوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله .
فإن لم يقدر أشار بيده ، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع .
ولو لم يكن له يد أشار ، وأن يقتصد في مشيه ، ويذكر اللَّه سبحانه في طوافه ، ويلتزم المستجار ، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ، ويبسط يديه وخده على حائطه ، ويلصق بطنه به ، ويذكر ذنوبه ، ولو جاوز المستجار رجع والتزم .
وكذا يستلم الأركان .
وآكدها ركن الحجر ، واليماني .
شرح
قوله : ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه ولو كان دون الأربع وكذا للوتر
قال التقي يجوز البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر . وكذا فتوى المصنف به هنا نادرة ، وكذا إضافته الوتر ، بل الأظهر في فتاوى الأصحاب أنه تجب الموالاة فيه وأنه لو قطعه لما دون الأربع بطل وأعاده ، سواء كان لحدث