شرح
سنان نقل الشيخ وابن الغضائري الطعن عليه بالغلو ، وكذا محمد بن الوليد قال الكشي انه فطحي .
فروع :
( الأول ) القران المبطل هو على جهة العمد لا السهو .
( الثاني ) الطواف الأول إذا كان فريضة فقرن معه غيره أبطله ، سواء كان الثاني فريضة أو نافلة .
( الثالث ) الطواف الثاني المقرون بالأول تشترط فيه النية له ، أما لو زاد شوطا سهوا ثم ذكر استحب له إكمال أسبوعين وليس ذلك بقران . نعم عند الصدوق ( 1 ) يعاد الطواف لو زاد شوطا سهوا ، لظاهر رواية أبي بصير ( 2 ) ويعارضها غيرها بما هو أشهر وأصح . وعند ابن الجنيد وعلي بن بابويه أن الثاني منهما هو الفريضة ، ويفهم من كلامهما أنه قران مبطل ، وظاهر الأصحاب والفتوى خلافه وان الفريضة هو الأول والا لوجب الإكمال .
( الرابع ) الفريضة أعم من أن يكون واجبا تبعا للنسك أو باستقلاله بنذر وشبهه فإنه يبطله القران .
( الخامس ) لو نذر أن يطوف ويقرن لم ينعقد نذره ، لأنه اما حرام أو مكروه وكلاهما لا ينعقد بالنذر ، إذ شرطه الراجحة .
هامش
( 1 ) المقنع 85 ، قال فيه : فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف .
( 2 ) الوسائل 5 / 436 عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض . قال : يعيد حتى يثبته .