والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ، ومكروه في النافلة . ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده .
ويعيد من طاف في ثوب نجس ، ولا يعيد لو لم يعلم .
ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم .
ويصلى ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة .
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم .
ولو رجع إلى أهله استناب .
ولو كان دون ذلك استأنف .
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة .
شرح
أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الإسلام ( 1 ) .
وفي الصحيح عن معاوية عنه عليه السلام قال : إذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير ( 2 ) .
وأما الحديث - فإنه وان أفاد التساوي بين الحلق والتقصير الذي هو أمارة التخيير - لكن جاز أن يكون من العمومات المخصوصة لمن ليس بصرورة ولا ملبد . فإذا القول بالتفصيل أولى وأحوط .
قوله : والقران مبطل في الفريضة على الأشهر مكروه في النافلة
القرآن لغة فعال من قرنت البعيرين أو غيرهما بحبل أو غيره إذا جمعتهما
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 243 ، الكافي 4 / 503 ، الوسائل 10 / 186 .
( 2 ) التهذيب 5 / 243 ، 284 ، الكافي 5 / 502 ، الوسائل 10 / 185 .