المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج .
وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
القول في الوقوف بالمشعر - والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه .
والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة :
الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر .
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء .
وفي الكيفية - واجبات ومندوبات .
فالواجبات : النية ، والوقوف به .
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر .
ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه .
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر ، إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى الزوال .
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه ان كان وقف ب " عرفات " .
ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف .
والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 478
مساهمون: المقداد السيوري
ص٤٧٨