والامام يتقدم ليصلي الظهر ب " منى " ، والمبيت بها حتى يطلع الفجر .
ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
ويكره الخروج قبل الفجر الا لمضطر ، كالخائف والمريض .
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ، والدعاء عند نزولها ، وعند الخروج منها .
وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب .
ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا ، ولو قبل الفجر .
ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ، لم يبطل حجه وجبره ببدنة .
ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا .
و " نمرة " و " ثوية " و " ذو المجاز " و " عرنة " و " الأراك " حدود ، لا يجزئ الوقوف بها .
والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، أو راكبا .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 476
مساهمون: المقداد السيوري
ص٤٧٦