ب " منى " إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضى الحج ان كان واجبا .
( الثالث ) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة .
شرح
« 3 » اضطراري عرفة .
« 4 » اضطراري جمع .
« 5 » اختياريهما .
« 6 » اضطراريهما .
« 7 » اختياري عرفة واضطراري جمع .
« 8 » اختياري جمع واضطراري عرفة ( 1 ) .
فخمسة مجزية بلا خلاف ، وهي الأولان والخامس والسابع والثامن . تبقى ثلاثة اضطراري أحدهما لا غير فهو اما عرفة أو جمع ، فأجمع الأصحاب على
هامش
( 1 ) قال في مستند الشيعة : " تذنيب " اعلم أنه قد ظهر مما ذكر أن أوقات الوقوفين خمسة : اختياري عرفة وهو ما بين الزوال يوم عرفة إلى غروب شمسه ، واضطرارية وهو ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر ، واختياري مشعر المحض وهو ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه ، واختيارية المشوب بالاضطراري وهو اضطراري عرفة ، واضطراري المحض وهو من طلوع شمسه إلى زوالها .
واعلم أن من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل . ويدل عليه إجماع علماء الإسلام واخبار نفى الحج عن أصحاب الأراك وعمن فاتته المزدلفة ولو أدرك شيئا من الوقوفين ، فأقسامه بالنسبة إلى انقسام كل منهما إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، ولو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة يصير الأقسام أحد عشر ، خمسة مفردة وهي اختياري عرفة واضطراريها واختياري المشعر وليلته واضطرارية وستة أخرى مركبة من هذه الخمسة الاختياريان والاضطراريان واختياري كل مع اضطراري الآخر واختياري عرفة مع ليلى المشعر واضطراريها معه .