وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر اللَّه عليه .
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس والا يجاوز وادي محسر حتى تطلع والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ولو نسي الهرولة رجع فتداركها .
والامام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس .
واللواحق - ثلاثة :
( الأول ) الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا .
ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا .
( الثاني ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة
شرح
لكل من الموقفين اختياري واضطراري ، فالحاج بالنسبة إلى إدراكهما له
أحوال يرجع إلى طرفين ووسائط ، لأنه أما أن يدرك عرفات أو جمعا أو هما ، وعلى التقديرين اما أن يكون اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما ، فالأقسام ثمانية :
« 1 » اختيار عرفة لا غير .
« 2 » اختياري جمع ( 1 ) لا غير .
هامش
( 1 ) في المجمع : وجمع بالفتح فالسكون : المشعر الحرام ، وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ، قيل سمى به لان الناس يجتمعون فيه ويزدلفون إلى اللَّه تعالى أي يتقربون إليه بالخير والعبادة والطاعة . وقيل لان آدم اجتمع فيها مع حواء ، وقيل لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء . قال في مستند الشيعة : في الوقوف بالمشعر ويقال له الجمع لاجتماع الناس فيها ويقال له : المزدلفة أيضا .