تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) الوقوف ركن ، فان تركه عامدا بطل حجه . ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر . ولو فات اجتزأ بالمشعر . ( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس . وكذا لو نسي الوقوف ب‍ " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس . ولو أدرك " عرفات " قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال . ( الثالثة ) لو لم يدرك " عرفات " نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك
شرح
( فائدة ) إحرام المرأة بكشف وجهها دون رأسها فيجب عليها كشف وجهها كما يجب على الرجل كشف رأسه . نعم تسدل خمارها لكن مع وقاية عن اصابته لوجهها . وهل يجب على الرجل كشف وجهه ؟ قيل نعم لأنه من الرأس ، وقيل لا لعدم النص . وعلى الأول لو غطاه فعل حراما وكفارته طعام مسكين في يده لرواية الحلبي ( 1 ) . قوله : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ، وقيل يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 308 ، الوسائل 9 / 138 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 477 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري