وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الوقوف ركن ، فان تركه عامدا بطل حجه .
ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر .
ولو فات اجتزأ بالمشعر .
( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس .
وكذا لو نسي الوقوف ب " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس .
ولو أدرك " عرفات " قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
( الثالثة ) لو لم يدرك " عرفات " نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك
شرح
( فائدة ) إحرام المرأة بكشف وجهها دون رأسها فيجب عليها كشف وجهها كما يجب على الرجل كشف رأسه . نعم تسدل خمارها لكن مع وقاية عن اصابته لوجهها .
وهل يجب على الرجل كشف وجهه ؟ قيل نعم لأنه من الرأس ، وقيل لا لعدم النص . وعلى الأول لو غطاه فعل حراما وكفارته طعام مسكين في يده لرواية الحلبي ( 1 ) .
قوله : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ، وقيل يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 308 ، الوسائل 9 / 138 .