( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، الا ما استثنى . ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلى له .
ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات ، وأحرمت منه ، ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .
القول في الوقوف بعرفات : والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق .
أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة :
الخروج إلى " منى " بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام .
شرح
( السادسة ) دلك الجسد اما في الحمام أو في حال الوضوء أو الغسل هل هو حرام أو مكروه ؟ كلام الشيخ يحتملهما .
والحق أنه مع إدمائه حرام ومع عدمه مكروه حذرا من وقوع شئ من الشعر فهو مظنة ، فكره لذلك .
( السابعة ) لبس السلاح لضرورة جائز إجماعا ، ولا لها قال الشيخ وابن حمزة والقاضي والتقي والعجلي بتحريمه ، ونقل المصنف الكراهية واختارها للأصل والأولى الأول ، لكثرة القائل ، والأصل معارض بالاحتياط .
قوله : إحرام المرأة كإحرام الرجل الا ما استثنى
المستثنى خمسة : تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، والتظليل سائرا ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ، ولبس الحرير على أحد القولين .