تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ودلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما : الكراهية . والمكروهات : الإحرام في غير البياض . ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين . ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم . مسألتان : ( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما الا المريض أو من يتكرر ، كالحطاب والحشاش . ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه . وان عاد في غيره أحرم ثانيا .
شرح
قوله : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي والحجامة إلا للضرورة ودلك الجسد ولبس السلاح الا مع الضرورة قولان أشبههما الكراهية لما فرغ من الأشياء المجمع على وجوب تركها ذكر ما فيه خلاف ، ويتم بحثه بمسائل : ( الأولى ) الاكتحال بغير السواد كالتوتيا وغيره جائز إجماعا ، لأن استعماله