ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا ، وجدد التلبية استحبابا .
وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها .
ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فان اضطر جاز .
ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه .
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش الا أن ينبت في ملكه .
ويجوز خلع الإذخر ، وشجر الفواكه والنخل .
شرح
قال في المبسوط والخلاف نعم ، واختاره العلامة في المختلف محتجا بأن الستر منهي عنه ولا يمكن الاحتراز عنه الا بالشق لأنه الفرض وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، ولرواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام : المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل . قال : نعم لكن يشق ظهر القدم ( 1 ) .
وقال ابن إدريس بالمنع ، وكذا ابن أبي عقيل ، لأنه إتلاف ولأصالة عدم الوجوب ، ولرواية رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحرم يلبس الجوربين .
قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما ( 2 ) .
والجواب : مع حصول الثواب لا منع في الإتلاف ، والأصل يعدل عنه مع وجود دليل وقد بيناه ، والرواية مطلقة وما ذكرناه مقيد فيحمل المطلق على المقيد لما ثبت في الأصول .( 1 ) الفقيه 2 / 218 ، الوسائل 9 / 135 .
( 2 ) الفقيه 2 / 217 ، الوسائل 9 / 134 .