ولبس المخيط للرجال .
وفي النساء قولان ، أصحهما : الجواز .
شرح
واختار الشهيد أرجحية الكراهية لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : لا بأس أن يشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ( 1 ) .
قال العلامة في المختلف يحمل على رياحين الحرم لعدم الانفكاك منها كخلوق الكعبة . ولا شك أن الفتوى بقول العلامة أحوط .
قوله : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان أصحهما الجواز
لا خلاف في تحريمه على الرجال ، واختلف في النساء ، فقال الشيخ يحرم أيضا لعموم المنع ، وقال المفيد وابن أبي عقيل وابن إدريس بالجواز ، واختاره المصنف والعلامة لوجوه :
( الأول ) انقراض المخالف وحصول الإجماع اليوم على الجواز فيكون حجة .
( الثاني ) أن المرأة عورة يجب عليها ستر جسدها ، ولا يحصل ستره جميعا الا بالمخيط .
( الثالث ) رواية يعقوب بن شعيب صحيحا عن الصادق عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج . فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 2 ) .
وأما حجة الشيخ فمع ثبوت العموم فهو مخصص بما ذكرناه من الوجوه .
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 355 ، الفقيه 2 / 225 ، التهذيب 5 / 305 .
( 2 ) التهذيب 5 / 74 ، الوسائل 9 / 41 . والمسك بفتح الأول والثاني : أسورة من ذبل أو عاج . والذبل كفلس : شئ كالعاج ، وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية .