ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين .
ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا .
ولا بأس بالطيلسان ، وان كان له أزرار فلا يزره عليه .
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وان اضطر جاز وقيل يشق عن القدم . والفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو الحلف . وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله .
ولا بأس بإلقاء القراد والحلم .
ويحرم استعمال دهن فيه طيب .
ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة .
ويحرم إزالة الشعر ، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة .
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس .
شرح
قوله : ولا بأس بالغلالة
الغلالة ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب .
قوله : ولا بأس بالطيلسان
قال الجوهري : هو بفتح اللام واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة لأنه فارسي معرب ، والعامة تقول الطيلسان بكسر اللام .
قوله : فان اضطر جاز وقيل يشق على ( 1 ) ظهر القدم
أي إذا اضطر إلى لبس ما يستر ظهر القدم هل يشق ذلك الملبوس أم لا ؟
هامش
( 1 ) في المختصر النافع : وقيل يشق عن الدم .