تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين . ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا . ولا بأس بالطيلسان ، وان كان له أزرار فلا يزره عليه . ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وان اضطر جاز وقيل يشق عن القدم . والفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو الحلف . وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله . ولا بأس بإلقاء القراد والحلم . ويحرم استعمال دهن فيه طيب . ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة . ويحرم إزالة الشعر ، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة . وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس .
شرح
قوله : ولا بأس بالغلالة الغلالة ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب . قوله : ولا بأس بالطيلسان قال الجوهري : هو بفتح اللام واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة لأنه فارسي معرب ، والعامة تقول الطيلسان بكسر اللام . قوله : فان اضطر جاز وقيل يشق على ( 1 ) ظهر القدم أي إذا اضطر إلى لبس ما يستر ظهر القدم هل يشق ذلك الملبوس أم لا ؟
هامش
( 1 ) في المختصر النافع : وقيل يشق عن الدم .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 470 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري