والطيب .
وقيل لا يحرم إلا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس .
وأضاف في " الخلاف " الكافور والعود ،
شرح
سقوطه ان كان ندبا . وهل للاشتراط فائدة هي سقوط هدي التحلل أم لا ؟ قال المرتضى نعم يسقط بذلك الهدي مطلقا حصرا وصدا ، وخص قوله " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " ( 1 ) بعدم الاشتراط . وقيل فائدته سقوط هدي التحلل في المصدود وتعجيل التحلل بالهدي في المحصور ، وقيل لا فائدة له في المصدود بل في المحصور وهو جواز التحلل .
وقال الشيخ : فائدته جواز التحلل ، إذ لولا الشرط لم يجز التحلل ولم يسقط الهدي ، لعموم الآية وأصالة عدم التخصيص وعدم صلاحية الاشتراط للمخصصية ، لعدم المنافاة بين الاشتراط ووجوب الهدي .
قال العلامة : يجوز أن تكون الفائدة أن التحلل من غير اشتراط رخصة ومع الاشتراط مباح بالأصل ، فلا يسقط الهدي عن المحصور والمصدود ولا يباح التعجيل للمحصر بل ينتظر أصحابه إلى يوم المواعدة ، وحينئذ لا يكون له فائدة غير ما ذكرناه من الرخصة أو العزيمة . وهذا هو أولى .
وتوهم ابن إدريس المنافاة في كلام الشيخ ، ولذلك ذهب إلى أن فائدة الاشتراط سقوط الهدي ، ولم يزد على كلام المرتضى غير التشنيع على الشيخ لعدم فهمه مراده .
قوله : والطيب ، وقيل لا يحرم إلا أربعة المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في الخلاف الكافور والعود
الحق تحريم الطيب على وجه العموم ، وبه قال الثلاثة والتقي والعجلي
هامش
( 1 ) سور البقرة : 196 .