والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه .
وان لم تكن حجة فعمرة .
وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض .
واما أحكامه فمسائل :
( الأولى ) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، مضى في حجه ولا شئ عليه ، وفي رواية عليه دم .
ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
شرح
بابويه . ومستند التفصيل والتخيير الروايات المختلفة ، فبحسب اختلافها فصل بعض وخير آخرون . وهو اختيار المصنف ، لما فيه من السهولة وفي التفصيل من التضييق والأصل عدمه ، ويؤيده " ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " ( 1 ) .
قوله : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه ، وفي رواية عليه دم . ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 2 )
لا خلاف في صحة حج الناسي ، وأما الرواية بالدم فرواها إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ( 3 ) ، وعمل بها الشيخ وابن بابويه والقاضي . وأنكر ذلك سلار والعجلي والعلامة ، وهو ظاهر كلام المصنف .
هامش
( 1 ) سورة الحج : 78 .
( 2 ) التهذيب 5 / 159 ، الوسائل 9 / 73 .
( 3 ) الفقيه 2 / 237 ، التهذيب 5 / 158 .