( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل .
ولا يسقط هدى التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص .
ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا .
ومن اللواحق : التروك : وهي محرمات ، ومكروهات .
فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو صاده محل ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة ، حراما على المحل والمحرم ، والنساء ، وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة على العقد ، والاستمناء ،
شرح
توجب الإحرام فلا يصح العدول ، وبه قال صاحب الجامع ( 1 ) .
قوله : لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل ، ولا يسقط هدى التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحليل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا
أجمع الكل على استحباب الاشتراط في حال عقد الإحرام استنادا إلى رواية عائشة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول اللَّه اني أريد الحج وأنا شاكية . فقال النبي " ص " : أحرمي واشترطي وقولي " اللهم فحلني حيث حبستني " ( 2 ) .
ثم إنه لا خلاف في عدم سقوط الحج مع الاشتراط لو كان واجبا وفي
هامش
( 1 ) هو يحيى بن سعيد ابن عم أبي القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد . كان زاهدا وعالما مات سنة 690 .
( 2 ) سنن الترمذي 3 / 278 ، ابن ماجة 2 / 979 .