وان كان راجلا فحيث يحرم .
ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح ، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج ، وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة ان أحرم من الحرم .
وقيل بالتخيير وهو أشبه .
شرح
المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 1 ) . ورواية الجواز عن يعقوب بن شعيب صحيحا عن الصادق عليه السلام أيضا ( 2 ) .
وبالأول عمل الشيخ وبالثاني المفيد في كتاب أحكام النساء .
واختار العلامة الجواز على كراهة ، وابن بابويه في المقنع حمل الأول على الحرير المحض والثاني على الممزوج ، لقوله عليه السلام في رواية سماعة : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( 3 ) . وهو جمع حسن ، إذ الرواية بالمنع أشهر ، فالعمل بها أحوط .
قوله : وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة وبالمفردة حتى يدخل الحرم ان كان أحرم من خارجه ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم وقيل بالتخيير وهو أشبه
التفصيل مذهب الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، والتخيير مذهب ابن
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 344 ، التهذيب 5 / 74 ، الوسائل 9 / 42 . في المصباح : القفاز كتفاح : شئ تتخذه نساء الاعراب ويحشى بقطن يغطى كفى المرأة وأصابعها ، وزاد بعضهم وله أزرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل البازي .
( 2 ) التهذيب 5 / 74 ، الوسائل 9 / 41 .
( 3 ) الفقيه 2 / 220 ، الوسائل 9 / 42 .