ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا . وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما : المنع . ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف الا فيهما استحبابا .
والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل ، إذا علت راحلته البيداء ان حج على طريق المدينة .
شرح
قوله : ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا
اختلف في معنى القلب هنا ، فقال الشيخ في المبسوط هو أن لا يدخل يديه في كمية . وناقشه ابن إدريس وقال : يجب أن يقال " منكوسا " ، بل معناه ان يجعل ذيله على أكتافه ، ولهذا فسره المصنف في الشرائع بقوله : ويجعل ذيله على كتفيه . قال ابن إدريس : وصرح بذلك البزنطي في نوادره .
والظاهر أن كلا منهما جائز ، وهو اما أن يجعل ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا ولا يدخل بدنه في كمية ، أو يجعل ذيله على كتفيه . وانما قلنا بذلك لورود المعنيين في أحاديث الأئمة عليهم السلام ، فجاء الأول في حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، والثاني في حديث عمر بن يزيد عنه عليه السلام ( 2 ) . أيضا رواها الشيخ في التهذيب وكذا ابن بابويه . ولو جمع بينهما كان أولى .
( فرع ) لا يجب فداء باللبس مقلوبا للاضطرار ، وقال الشافعي يجب ، قال الشيخ رحمه اللَّه : متى توشح به كالرداء فلا شئ عليه إجماعا .
قوله : وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما المنع
رواية المنع عن صفوان بن يحيى عن العيص صحيحا عن الصادق عليه السلام
هامش
1 و 2 ) التهذيب 5 / 70 ، الوسائل 9 / 124 .