تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله . والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده . ( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان . والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل .
شرح
( الثانية ) التلبية اما من " ألب بالمكان " إذا قام به ، فمعناها حينئذ إقامة على طاعتك بعد إقامة وإقامة على اعتقاد توحيدك بعد إقامة ، أو من قولهم " داري تلب دار فلان " أي تقابلها ، فمعناها حينئذ أقابلك بالطاعة والتوحيد بعد مقابلة . وعلى التقديرين هو مصدر مثنى لفظا مفيد للتكثير معنى . ( الثالثة ) إضافة " ان الحمد والنعمة لك والملك " في كسر ان وفتحها وجهان جائزان غير أن الكسر أجود استعمالا ، وكذلك قال بعض أهل اللغة من كسر فقد عم ومن فتح فقد خص . وبيان ذلك : أن مع الفتح يقدر حرف الجر ، أي لأن الحمد والنعمة لك ، فيفيد حصول التلبية لهذا الغرض ، وهو نوع خصوص ومع الكسر يفيد ابتداء جملة غير مقيدة بحال ، فيفيد عموما . قوله : ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة لفظ " العقد " هنا مجاز ، إذ معناه استحضار النية بالقلب من غير تلفظ بالتلبية . وأما الحقيقي فلا يكون الا بتمام التلبية المقارن للنية ، سواء قلنا إن التلبية ركن أو شرط . قوله : والمعتبر ما يصح فيه الصلاة للرجال في هذه العبارة فوائد : ( الأولى ) ان تقدير الكلام المعتبر وجوب ليس ما يصح فيه الصلاة للرجال وهو عام شامل للرجل والمرأة ، ولذلك قال فيما بعد : وفي جواز لبس الحرير