وحاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج ، كالطواف والسعي والذبح ، وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد ، وأن يحرم بالحج له من مكة .
وأفضله المسجد ، وأفضله مقام إبراهيم ، وتحت الميزاب .
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه ، ويستأنفه بها .
ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ، ولو بعرفة .
ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الافراد ويعتمر بمفردة بعده .
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج .
والافراد : وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضى مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك .
شرح
" الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ " ( 1 ) والجمع أقله ثلاثة ، وصدق الشهر على الكل حقيقة وعلى بعضه مجاز لا يصار اليه لغير ضرورة ، ولصحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 197 .
( 2 ) الكافي 4 / 289 .
( 3 ) الكافي 4 / 289 ، وراجع الوسائل 8 / 196 .