ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا .
وقيل : انما يحل المفرد . وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية .
شرح
فيكون مجزيا .
« 3 » رواية عبد الرحمن بن الحجاج وابن أعين صحيحا عن الكاظم عليه السلام وقال : ما أزعم أن ذلك ليس له والإهلال بالحج أحب إلي ( 1 ) .
وأجيب عن الأول : بالحمل على المتطوع أو من نذر حجا مطلقا .
وعن الثاني : بالمنع من إتيانه بصورة الإفراد لإخلاله بالإحرام من ميقاته للحج وجعل العمرة مكانه ، وليس ذلك عين المأمور فلا يجزي .
وعن الثالث : بالمنع من الدلالة على المطلوب لجواز كون التمتع تطوعا .
( الثانية ) بعد الشروع ، وسيأتي بحثه .
قوله : ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا ، وقيل انما يحل المفرد ، وقيل لا يحل أحدهما إلا بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية
هنا مسألتان :
( الأولى ) انه لا خلاف في جواز طوافهما ندبا ، واختلف في الواجب الذي هو جزء النسك ، فجوزه الشيخ واتباعه بل هو المشهور بين الأصحاب ، لدلالة الأصل ولان قصد البيت أهم النسك ، لقوله تعالى " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ " ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 33 ، الوسائل 8 / 189 .
( 2 ) سورة آل عمران : 97 .