تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وجه آخر . المقدمة الثالثة : في أنواع الحج ، وهي ثلاثة : تمتع ، وقران وافراد . فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة . وهذا فرض من ليس حاضري مكة .
شرح
الأول قول الشيخ ، لرواية ضريس بن أعين عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . والوجه المشار اليه هو أن تكون الحجتان معا من الأصل تساويهما في شغل الذمة وكون كل منهما دينا فيكون من الأصل ، وهو اختيار ابن إدريس . وهو الحق . قوله : وهي ثلاثة تمتع وقرآن وافراد وجه الحصر أن الحاج اما أن يقدم عمرته أو يؤخرها : والأول التمتع ويسمى به لان التمتع لغة الانتفاع ، ومنه " يأكلون ويتمتعون " وهذا حيث أنه يحل عقيب العمرة بحيث ينتفع بأشياء كانت محرمة عليه كان حريا باسم التمتع . والثاني - اما أن يقرن بإحرامه سياق هدي أو لا ، والأول القران . هذا على المشهور والمختار عندنا من تفسير القران ، وعند ابن أبي عقيل منا والشافعية هو أن يعقد بإحرام واحد حجا وعمرة من نوع واحد بوجه واحد من شخص واحد . وتسميته بالقرآن على التفسيرين ظاهر والثاني الافراد وعلى التفسير الآخر للقرآن هو ما خالفه ولو بانتفاء أحد القيود .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 263 ، التهذيب 5 / 406 ، الوسائل 8 / 51 .