تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة . ( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت ، وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج . ( الخامسة ) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه
شرح
قوله : جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج هنا فوائد : ( الأولى ) الحصول يعم كل أسبابه من وديعة وأمانة أو عارية أو ثمن مبيع أو غير ذلك . ( الثانية ) انه يخرج كل واجب على الميت مما يعلم عدم أداء الوارث له لأنه حسبة . ( الثالثة ) ان المراد بالجواز هنا الوجوب ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيجب على الفور ، فيضمن لو أخر أو سلمه إلى الوارث . ( الرابعة ) الحق أنه لا يشترط اذن الحاكم ولو قدر عليه . نعم لو كان بعض الورثة يؤدى اشترط لإعلامه . اللهم الا أن يكون يؤدي إلى علم المانع فيحصل المنع . ( الخامسة ) الحق عندي أنه يجوز أن يستأجر أو يجعل جعالة ، لأن الشارع جعل له ولاية التصرف فيعم . قوله : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر