( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة .
( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت ، وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج .
( الخامسة ) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه
شرح
قوله : جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج
هنا فوائد :
( الأولى ) الحصول يعم كل أسبابه من وديعة وأمانة أو عارية أو ثمن مبيع أو غير ذلك .
( الثانية ) انه يخرج كل واجب على الميت مما يعلم عدم أداء الوارث له لأنه حسبة .
( الثالثة ) ان المراد بالجواز هنا الوجوب ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيجب على الفور ، فيضمن لو أخر أو سلمه إلى الوارث .
( الرابعة ) الحق أنه لا يشترط اذن الحاكم ولو قدر عليه . نعم لو كان بعض الورثة يؤدى اشترط لإعلامه . اللهم الا أن يكون يؤدي إلى علم المانع فيحصل المنع .
( الخامسة ) الحق عندي أنه يجوز أن يستأجر أو يجعل جعالة ، لأن الشارع جعل له ولاية التصرف فيعم .
قوله : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر