تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة . مسائل : ( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل . ( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ، ولم يعين فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه ، والا اقتصر على المرة .
شرح
قوله : ويكره ان تنوب المرأة الصرورة ( 1 ) منع الشيخ من ذلك في أكثر كتبه ، وكذا القاضي لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وكذا رواية مصادف عنه عليه السلام ( 3 ) . وجوزه المفيد في جواب مسائل ، وكذا ابن حمزة وابن إدريس والعلامة لإطلاق روايتي رفاعة صحيحا ( 4 ) ومعاوية بن عمار حسنا عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . والمصنف جوزه لتمكنها من الحج لنفسها فكذا لغيرها وجعله مكروها تفصيا من الخلاف وجمعا بين الروايات .
هامش
( 1 ) الصرورة بالفتح : الذي لم يحج . وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث مثل ملولة وفروقة . ( 2 ) التهذيب 5 / 413 بسنده عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل ، الكافي 4 / 306 باختلاف يسير . ( 3 ) التهذيب 5 / 413 بسنده عن مصادف قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل ، الكافي 4 / 306 باختلاف يسير . ( 4 ) التهذيب 5 / 413 ، الكافي 4 / 307 ، وفيهما فرق في آخر الخبر في الأول : وقال : تحج المرأة عن أبيها . وفي الثاني : عن ابنها - بدل عن أبيها - الوسائل 8 / 124 . ( 5 ) الكافي 4 / 307 ، التهذيب 5 / 413 ، الوسائل 8 / 124 .