ويكره أن تنوب المرأة الصرورة .
مسائل :
( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل .
( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ، ولم يعين فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه ، والا اقتصر على المرة .
شرح
قوله : ويكره ان تنوب المرأة الصرورة ( 1 )
منع الشيخ من ذلك في أكثر كتبه ، وكذا القاضي لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وكذا رواية مصادف عنه عليه السلام ( 3 ) .
وجوزه المفيد في جواب مسائل ، وكذا ابن حمزة وابن إدريس والعلامة لإطلاق روايتي رفاعة صحيحا ( 4 ) ومعاوية بن عمار حسنا عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .
والمصنف جوزه لتمكنها من الحج لنفسها فكذا لغيرها وجعله مكروها تفصيا من الخلاف وجمعا بين الروايات .
هامش
( 1 ) الصرورة بالفتح : الذي لم يحج . وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث مثل ملولة وفروقة .
( 2 ) التهذيب 5 / 413 بسنده عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج
المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من
رجل ، الكافي 4 / 306 باختلاف يسير .
( 3 ) التهذيب 5 / 413 بسنده عن مصادف قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل ، الكافي 4 / 306 باختلاف يسير .
( 4 ) التهذيب 5 / 413 ، الكافي 4 / 307 ، وفيهما فرق في آخر الخبر في الأول :
وقال : تحج المرأة عن أبيها . وفي الثاني : عن ابنها - بدل عن أبيها - الوسائل 8 / 124 .
( 5 ) الكافي 4 / 307 ، التهذيب 5 / 413 ، الوسائل 8 / 124 .