ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الاذن .
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها .
ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف .
ولا يلزم إجابته ، ولو ضمن الحج على الأشبه .
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به .
شرح
حريز بن عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
ووجه استضعاف المصنف أنه انما يتم أن لو لم يتعلق غرض بالطريق ، أما على تقديره فنمنع جواز العدول . وتحمل الرواية على الأول . وهل يسترد من النائب ما قابل تفاوت الطريق ؟ الحق ذلك ، وعلى قول الشيخ لا يسترد .
قوله : ولو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه
الأجير إذا صد اما أن يكون ذلك بعد فعل شئ من أعمال الحج أو لا وعلى التقديرين اما أن تكون الإجارة متعلقة لسنة معينة أو لا . فهنا أقسام أربعة :
( الأول ) أن يكون ذلك بعد فعل شئ من الاعمال والسنة معينة ، فهذا يستحق أجرة ما فعل ويستعاد منه أجرة الباقي من الافعال ويقع الفسخ . ولا يجب إجابته لو ضمن الحج في القابل ، لعدم تناول العقد لغير تلك السنة .
وقال الشيخان يستعاد منه الأجرة للباقي الا أن يضمن الحج في القابل .
وهو ضعيف ، لما قلناه . نعم لو ضمن الحج في القابل بعقد جديد لم يستعد منه فإن أرادا ذلك فصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 307 ، الفقيه 2 / 261 ، وفيه : وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وأسقط " حريز " . التهذيب 5 / 415 .