( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد .
وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة .
شرح
وقال الشيخان يشترط ، ثم اختلفا فقال الطوسي يشترط تبييت النية من الليل وهو القول المختار في الكتاب ، وحجته رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ورواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) .
وقال المفيد يشترط خروجه قبل الزوال تبيت النية أولا ، واختاره العلامة وولده والشريف والشهيد ، وهو الأقرب : أما إباحة الفطر قبل الزوال فلعموم الآية ، وأما منعه بعد الزوال فلعموم " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ " ( 3 ) .
وكما وجب اعتبار بقية أكثر النهار في جواز نية الصوم كذلك وجب اعتباره في نية السفر ، ويدل على التفصيل المذكور أيضا صريح رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح ، وكذا رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام صحيحا ( 5 ) .
قوله : الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد من طعام ، وقيل لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة
الأول - وهو سقوط الصوم عنهما أداء وقضاء مع العجز ووجوب الفدية - قاله الشيخ في النهاية والمبسوط والحسن والقاضي وابنا بابويه وابن الجنيد ، للأحاديث الدالة على ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 327 .
( 2 ) التهذيب 4 / 228 .
( 3 ) سورة البقرة : 178 .
( 4 ) الكافي 4 / 131 ، الفقيه 2 / 92 ، التهذيب 4 / 228 ، الوسائل 7 / 131 .
( 5 ) الكافي 4 / 131 ، التهذيب 4 / 229 ، الفقيه 2 / 92 ، الوسائل 7 / 131 .