وصوم آخر شعبان بنية الفرض ، ونذر المعصية ، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى .
شرح
والحق أنها لا تصلح مخصصة للنصوص العامة في تحريم صوم العيد وأيام التشريق ، لأن في طريقها سهل بن زياد وضعفه النجاشي وابن الغضائري وذكر أن أحمد بن محمد بن عيسى شهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري ولذلك ضعفه الشيخ في عدة مواضع .
قوله : والصمت والوصال
الصمت فيه ترك الكلام صائما ، واختلف في الوصال في موضعين : « 1 » تحريمه وهو المشهور بين الأصحاب ، ويظهر من كلام ابن الجنيد كراهيته . « 2 » في تفسيره ، فقال الشيخان هو أن يجعل عشاءه سحوره وهو في رواية الحلبي ( 1 ) ، وقال ابن إدريس هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا ، ويظهر ذلك من كلام ابن الجنيد لرواية محمد بن سليمان عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا وصال في صيام ، ونعني أن لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ( 2 ) .
قال المصنف في المعتبر : لعل هذا التفسير أولى . وكأنه قصد بكونه أولى أنه مطابق للوضع اللغوي والأصل عدم النقل .
قوله : عدا ما استثنى
ذلك ستة : « 1 » النذر المشروط سفرا وحضرا ، « 2 » الثلاثة بدل الهدي
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 95 ، التهذيب 4 / 298 ، الوسائل 7 / 388 .
( 2 ) الكافي 4 / 92 ، التهذيب 4 / 307 ، الوسائل 7 / 368 .